المحقق الحلي
67
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
العلوّ ( 189 ) ، وكذا الشهادتين استحبابا ( 190 ) . . . وإذا مرّ المصلي بآية رحمة سألها ، أو آية نقمة استعاذ منها ( 191 ) . [ وهاهنا مسائل ] وهاهنا مسائل سبع : الأولى : لا يجوز قول آمين آخر الحمد ( 192 ) ، وقيل : هو مكروه ( 193 ) . الثانية : الموالاة ( 194 ) في القراءة شرط في صحتها ، فلو قرأ في خلالها من ، غيرها ( 195 ) ، أستأنف القراءة . وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت . وفي قول يعيد الصلاة . أما لو سكت في خلال القراءة لا بنيّة القطع ، أو نوى القطع ولم يقطع ، مضى في صلاته . الثالثة : روى أصحابنا أن : « الضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة . وكذا « الفيل » و « لإيلاف » . فلا يجوز أفراد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة . ولا يفتقر إلى البسملة بينهما ( 196 ) ، على الأظهر . الرابعة : إن خافت في موضع الجهر أو عكس ، جاهلا أو ناسيا لم يعد . الخامسة : يجزيه عوضا عن الحمد ( 197 ) ، اثنتا عشرة تسبيحة ، صورتها : سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلا اللّه ، واللّه أكبر - ثلاثا - ، وقيل : يجزيه عشر ، وفي رواية تسع ، وفي أخرى أربع ( 198 ) ، والعمل بالأول أحوط . السادسة : من قرأ سورة من العزائم في النوافل ، يجب أن يسجد في موضع